محمد بن الحسن الشيباني

279

كتاب الأصل ( المبسوط )

ولو قال رجل لامرأته أنت طالق ثلاثا إن كلمت فلانا ثم طلقها واحدة بائنة ثم كلمت فلانا فان كلمته وهي في عدتها وقع عليها ثلاث تطليقات وإن كلمته بعد ما انقضت العدة لم يقع عليها شيء وإذا قال الرجل لامرأته إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق فقد حلف بطلاقها في المرة الثانية فيقع عليها التطليقة الأولى وإن قال إذا حلفت بطلاقك فعبدي حر وقال لعبده إذا حلفت بعتقك فامرأتي طالق فقد حلف بطلاق امرأته وقد وقع العتق على عبده وإذا حلف الرجل لا يطلق امرأته ولم يكن له نية فأمر رجلا فطلقها أو جعل أمرها في يديها فطلقت نفسها أو خلعها أو قال لها أنت مني بائن ينوي الطلاق فهذا طلاق كله يقع به الحنث فإن كان حين حلف ينوي أن لا يكلم بالطلاق بلسانه لا ينوي إلا ذلك فأمر رجلا فطلقها أو جعل أمرها إليها فطلقت نفسها فإنه لا يقع عليه الحنث فيما بينه وبين الله تعالى